ابن منظور

460

لسان العرب

مَنازِلٌ لفَرْتَنى قِفارٌ ، * كأَنَّما رسُومُها سُطور والعَقْلُ : الديَة . وعَقَلَ القَتيلَ يَعْقِله عَقْلاً : وَدَاه ، وعَقَل عنه : أَدَّى جِنايَته ، وذلك إِذا لَزِمَتْه دِيةٌ فأَعطاها عنه ، وهذا هو الفرق ( 1 ) بين عَقَلْته وعَقَلْت عنه وعَقَلْتُ له ؛ فأَما قوله : فإِنْ كان عَقْل ، فاعْقِلا عن أَخيكما * بَناتِ المَخاضِ ، والفِصَالَ المَقَاحِما فإِنما عَدَّاه لأَن في قوله اعْقِلوا ( 2 ) معنى أَدُّوا وأَعْطُوا حتى كأَنه قال فأَدِّيا وأَعْطِيا عن أَخيكما . ويقال : اعْتَقَل فلان من دم صاحبه ومن طائلته إِذ أَخَذَ العَقْلَ . وعَقَلْت له دمَ فلان إِذا تَرَكْت القَوَد للدِّية ؛ قالت كَبْشَة أُخت عمرو بن مَعْدِيكرِب : وأَرْسَلَ عبدُ الله ، إِذْ حانَ يومُه ، * إِلى قَوْمِه : لا تَعْقِلُوا لَهُمُ دَمِي والمرأَة تُعاقِلُ الرجلَ إِلى ثلث الدية أَي تُوازِيه ، معناه أَن مُوضِحتها ومُوضِحته سواءٌ ، فإِذا بَلَغَ العَقْلُ إِلى ثلث الدية صارت دية المرأَة على النصف من دية الرجل . وفي حديث ابن المسيب : المرأَة تُعاقِل الرجل إِلى ثُلُث ديتها ، فإِن جاوزت الثلث رُدَّت إِلى نصف دية الرجل ، ومعناه أَن دية المرأَة في الأَصل على النصف من دية الرجل كما أَنها تَرِث نصف ما يَرِث ما يَرِث الذَّكَرُ ، فجَعَلَها سعيدُ بن المسيب تُساوي الرجلَ فيما يكون دون ثلث الدية ، تأْخذ كما يأْخذ الرجل إِذا جُني عليها ، فَلها في إِصبَع من أَصابعها عَشْرٌ من الإِبل كإِصبع الرجل ، وفي إِصْبَعَيْن من أَصابعها عشرون من الإِبل ، وفي ثلاث من أَصابعها ثلاثون كالرجل ، فإِن أُصِيب أَربعٌ من أَصابعها رُدَّت إِلى عشرين لأَنه جاوزت الثُّلُث فَرُدَّت إِلى النصف مما للرجل ؛ وأَما الشافعي وأَهل الكوفة فإِنهم جعلوا في إِصْبَع المرأَة خَمْساً من الإِبل ، وفي إِصبعين لها عشراً ، ولم يعتبروا الثلث كما فعله ابن المسيب . وفي حديث جرير : فاعْتَصَم ناس منهم بالسجود فأَسْرَع فيهم القتلَ فبلغ ذلك النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، فأَمَر لهم بنصفِ العَقْل ؛ إِنما أَمر لهم بالنصف بعد علمه بإِسلامهم ، لأَنهم قد أَعانوا على أَنفسهم بمُقامهم بين ظَهْراني الكفار ، فكانوا كمن هَلَك بجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حِصَّة جنايته من الدية ، وإِنما قيل للدية عَقْلٌ لأَنهم كانوا يأْتون بالإِبل فيَعْقِلونها بفِناء وَلِيِّ المقتول ، ثم كثُر ذلك حتى قيل لكل دية عَقْلٌ ، وإِن كانت دنانير أَو دراهم . وفي الحديث : إِن امرأَتين من هُذَيْل اقْتَتَلَتا فَرَمَتْ إِحداهما الأُخرى بحجر فأَصاب بطنَها فَقَتَلَها ، فقَضَى رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأُخرى . وفي الحديث : قَضَى رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بدية شِبْه العَمْد والخَطإِ المَحْض على العاقِلة يُؤدُّونها في ثلاث سنين إِلى ورَثَة المقتول ؛ العاقلة : هُم العَصَبة ، وهم القرابة من قِبَل الأَب الذين يُعْطُون دية قَتْل الخَطَإِ ، وهي صفةُ جماعة عاقلةٍ ، وأَصلها اسم فاعلةٍ من العَقْل وهي من الصفات الغالبة ، قال : ومعرفة العاقِلة أَن يُنْظَر إِلى إِخوة الجاني من قِبَل الأَب فيُحَمَّلون ما تُحَمَّل العاقِلة ، فإِن

--> ( 1 ) قوله [ وهذا هو الفرق الخ ] هذه عبارة الجوهري بعد أن ذكر معنى عقله وعقل عنه وعقل له ، فلعل قوله الآتي : وعقلت له دم فلان مع شاهده مؤخر عن محله ، فان الفرق المشار إليه لا يتم الا بذلك وهو بقية عبارة الجوهري . ( 2 ) قوله [ اعقلوا الخ ] كذا في الأَصل تبعً للمحكم ، والذي في البيت اعقلات بأمر الاثنين .